المادة 21 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
مع مراعاة احكام المادة (22) من هذا القانون يجوز انشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026