المادة 66 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وبإستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد 79-71 من هذا القانون للمجلس أن يعقد تسوية صلحية في قضايا مخالفة أحكام هذا ا لقانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بالإستعاضة كلا أو جزءاً عن الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة