المادة 18 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:- أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها. ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها. ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون. د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء. ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة