المادة 18 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
تتألف الموارد المالية من المصادر التالية:-
أ- العوائد التي تتأتى لها من الرخص والتصاريح وعوائد تجديدها.
ب- الأجور والواردات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمات التي تقدمها.
ج- حصيلة الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون.
د- الهبات التي تحصل عليها الهيئة بموافقة مجلس الوزراء.
ه- الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة.
و- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026