المادة 73 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
كل من أقدم على تخريب جهاز اتصالات مخصص للخدمة العامة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026