المادة 51 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات التي تبين شروط واجراءات الحصول على الموافقة لادخال اجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية الى المملكة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026