المادة 16 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- 1-تنفيذ قرارات المجلس . 2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والادارية وتنسيق العمل بينها وبين اي جهة ذات علاقة . 3-اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفير العناصر البشرية والامكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها . 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس . 5-اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة ورفعه للمجلس . 6-اعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس . 7-متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لاحكام الفقرة (س) من المادة (6) من هذا القانون . 8-أي صلاحية اخرى منوطة به بموجب الانظمة الصادرة بمقتضى القانون او يفوضها اليه المجلس. ب- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه او لاي من اعضاء المجلس او لاي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحددا .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة