المادة 59 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراها ملائمة لهذ الغاية ومنها:-
أ- القيام بالكشف الحسي على مواقع الشبكة وأجهزة الإتصالات.
ب- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ج- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
د- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026