المادة 48 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
الفصل السابع
الموافقات الفنية واجازة اجهزة الاتصالات
المادة48-صفحة 17 من 27
أ-تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لاجهزة الاتصالات واجهزة الاتصالات الطرفية لضمان عدم اضرارها بشبكات او خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة ، وعلى الهيئة عند وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الاخرى التي تضع المواصفات في المملكة بما في ذلك مؤسسة المواصفات والمقاييس على ان تقوم بنشرها في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين محليتين واي طريقة اعلان اخرى لتكون متوافرة لمن يرغب في الاطلاع عليها .
ب-لا يجوز لاي شخص يقدم خدمات الاتصالات او يزود معدات اتصالات او يبيعها ان يستعمل او يزود او يبيع اجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026