المادة 63 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ- يعتبر موظفو الهيئة المفوضون بضبط المخالفات من رجال الضابطة العدلية ويعمل بالضبوط المنظمة من قبلهم إلى أن يثبت عكسها شريطة التقيد بشروط الضبط المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول بها.
ب- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة كل مساعدة ممكنة للقيام بعملها في ضبط المخالفات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026