المادة 86 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ-للمجلس وبموافقة مجلس الوزراء ان ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حساب خاص . ب-يهدف الصندوق الى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المملكة والمساهمة في توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها وذلك وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية . ج-تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي :- 1-المبالغ التي تخصص له ، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، من العوائد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون . 2-الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند اصدار الرخص او تجديدها . 3-أي مورد اخر يوافق عليه المجلس . د-تحدد الامور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية ادارته والاشراف عليه والانفاق منه وسائر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة