المادة 10 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995
أ-تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :-
1-الاستقالة .
2-انتهاء مدة العضوية .
3-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس .
4-اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون .
5-اذا فقد احد شروط العضوية .
6-اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق .
7-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية .
ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس .
ج- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026