المادة 10 من قانون الإتصالات رقم 13 لسنة 1995

أ-تنتهي عضوية عضو المجلس المعين لاحد الاسباب التالية :- 1-الاستقالة . 2-انتهاء مدة العضوية . 3-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية خلال السنة دون عذر يقبله المجلس . 4-اذا ثبتت الحالة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون . 5-اذا فقد احد شروط العضوية . 6-اذا ادين بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق . 7-اذا لم يعد قادرا على اداء الواجبات الموكلة اليه كعضو في المجلس لاسباب عقلية او جسمية . ب- على الرغم مما ورد في هذا القانون لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير انهاء عضوية أي من اعضاء المجلس . ج- يعين مجلس الوزراء عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة العضو الذي انتهت أو انهيت عضويته خلال مدة لاتزيد على شهر من ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة