الأنظمة
النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
42 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : الوزارة وزارة الاشغال العامة والاسكان . الوزير وزير الاشغال العام…
- المادة 3الفصل الاول سجلات الاعضاء ينظم المجلس السجلات اللازمة للاعضاء بما في ذلك السجلات التالية: أ . سجل لكل فئة من فئات الاعضاء العاملين. ب. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين …
- المادة 4أ . ينظم المجلس في نهاية شهر شباط من كل سنة جدولا باسماء المقاولين الاردنيين الذين دفعوا رسم الاشتراك السنوي والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حسب الحروف الهجائي…
- المادة 5يشطب اسم المقاول من السجل نهائياً في اي من الحالات التالية : أ . اذا صدر قرار بمنعه من ممارسة المهنة في المملكة من قبل الوزير او من قبل اي سلطة مختصة قانوناً. ب. اذا صدر …
- المادة 6أ . يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً في اي من الحالات التالية : 1. اذا صدر قرار بحرمانه من قبل الوزير . 2. اذا صدر قرار قطعي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل مجلس الن…
- المادة 7الفصل الثاني الرسوم تستوفي النقابة الرسوم التالية:- أ-رسم التسجيل:- 1-(750) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2-(500) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة…
- المادة 8تستوفي النقابة من المقاول بدل خدمات وفقا لما يلي:- أ- بدل خدمات تصديق عقد المقاولة للقطاع الخاص:- 1- (50) فلسا لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن (500) متر مربع. 2- (100) ف…
- المادة 9يعتبر بدل الخدمات المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام بدل خدمات تنظيم ولا يجوز المطالبة باسترداده .
- المادة 10يدفع رسم التسجيل عند تقديم طلب التسجيل للمجلس ويعاد له الرسم في حالة عدم قبول تسجيله عضواً .
- المادة 11أ- تجتمع الفئة السادسة من الهيئة العامة في اجتماع منفصل عن اجتماع الفئات من الأولى وحتى الخامسة . ب- يدعو النقيب الفئة السادسة لاجتماعاتها العادية وغير العادية باجتماع يس…
- المادة 12اذا تاخر مقاول عن دفع الرسوم السنوية او اي التزامات مالية مستحقة عليه للنقابة مدة سنتين متتاليتين فاكثر فيترتب عليه عند تقديمه طلباً لاعادة تسجيله في السجل دفع نصف رسم ال…
- المادة 13الفصل الثالث الهيئة العامة أ . تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين في السجلات والجداول المنصوص عليها في المادتين (3،4) من هذا النظام والمسددين للرسوم…
- المادة 14أ . يتم تزويد النقابة باسماء الممثلين المعتمدين للاعضاء من الاشخاص المعنويين او الشركات قبل ثلاثة ايام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة . ب. يجوز لممثل العضو الذي يحمل تصنيف…
- المادة 15أ . يترتب على المجلس توجيه الدعوة للهيئة العامة للاجتماع قبل مدة لا تقل عن 15 يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع سواء اكان عادياً او غير عادي ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع …
- المادة 16أ . يعد المجلس نماذج الترشيح واوراق الاقتراع لانتخابات الفئات الخمس الاولى وانتخاب الفئة السادسة وتختم كل ورقة اقتراع بخاتم النقابة، وتسلم الاوراق الى لجنة الاشراف على ال…
- المادة 17اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات بحضور الوزير او من يمثله.
- المادة 18أ . يدون امين السر او نائبه في حالة غيابه محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وامين السر او نائبه. ب. يعمم المجلس قرارات اجت…
- المادة 19أ . يعقد المجلس اجتماعاته العادية مرة على الاقل كل شهر، وله عقد اجتماعات غير عادية اذا اقتضت الضرورة ذلك او بناء على طلب اكثرية الاعضاء على ان يبينوا في طلبهم الامور التي…
- المادة 20الفصل الرابع الشؤون الادارية يتولى المدير المهام التالية:- أ- الإشراف على الموظفين والعاملين في النقابة. ب- الإشراف على تنظيم سجلات النقابة. ج- متابعة المعاملات اليومية ف…
- المادة 22أ . يؤلف المجلس من بين اعضائه واعضاء الهيئة العامة اللجان الفرعية التي يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة وبشكل خاص اللجان التالية : 1. لجنة الاعلام والعلاقات ال…
- المادة 22أ- يشرف النقيب وأمين السر على أعمال موظفي النقابة الكتابية ويشرف النقيب وأمين الصندوق على اعمال موظفي النقابة المحاسبية. ب- توقع المراسلات الصادرة عن النقابة من النقيب ول…
- المادة 23للمجلس فتح فروع للنقابة في مدن المملكة وله ان يعتمد لجنة فرعية من خمسة اعضاء على الاقل في كل فرع وتختار كل لجنة امين سر لها من بين اعضائها .
- المادة 24الفصل الخامس الاحكام المالية أ . للمجلس حق التصرف باموال النقابة وفقاً لاحكام القانون وضمن الاعتمادات المرصودة في ميزانية النقابة ويحق له النقل من بند الى آخر ضمن تلك الا…
- المادة 25يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وقيود حساباتها وعليه ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً تفصيلياً يبين فيه الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستن…
- المادة 26يوقع النقيب او نائبه في حالة غيابه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه في حالة غيابه مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية وللمجلس ان يصدر قراراً يعين فيه من بين اعضائه…
- المادة 27يجب ان يتضمن مشروع الموازنة السنوية الذي يقدمه المجلس للهيئة العامة للتصديق عليه الواردات والنفقات التي يقدر المجلس انها ستقع خلال السنة المحددة في مشروع الموازنة كما يجب…
- المادة 28يتولى محاسب النقابة تحت اشراف ومراقبة امين الصندوق تحصيل اموال النقابة وعليه ان يمسك دفتر صندوق يسجل فيه جميع المقبوضات والمدفوعات وان يحفظ في ملف خاص جميع الوثائق والمست…
- المادة 29أ . على محاسب النقابة ان يعطي بكل ما يقبضه وصلاً من دفتر ارومة ذات ارقام متسلسلة وفقاً للنموذج المقرر من قبل المجلس ولا يجوز له ان يحتفظ في صندوقه باكثر من خمسين ديناراً …
- المادة 30تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية او في اي سجلات اخرى يرى المجلس ضرورة لحفظها : أ . سجل يومية الواردات وتسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها . ب. …
- المادة 31تصرف النفقات بموجب اوامر صرف مدونة على النموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس وتحمل رقم وتاريخ قرار المجلس القاضي باجازة الصرف والموقع من النقيب او نائبه بالاضافة الى ا…
- المادة 32تسجل اوامر الصرف في سجلين : أ . سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل العام اللذين سجلت بموجبهما . ب. سجل مفردات…
- المادة 33عندما يكون المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم وخدمات مختلفة فيجب ان يرفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم او الخدمات توقع هذه الفاتورة من مسؤول ال…
- المادة 34تنظم النقابة تحت اشراف امين الصندوق سجلاً خاصاً باللوازم يتضمن حقولاً للادخالات واخرى للاخراجات وثالثة للرصيد تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك ب…
- المادة 35في نهاية كل سنة مالية تنظم النقابة باشراف امين الصندوق جدولاً باللوازم والمواد المستهلكة وجدولاً آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة…
- المادة 36تحتفظ النقابة باشراف امين الصندوق والمدير بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة وجداول اللوازم الثابتة والمستهلكة او الخارجة من حيازة النقابة …
- المادة 37يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية : أ . مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد يبين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يو…
- المادة 38يجب على امين الصندوق ان يقدم الى المجلس في آخر كل دورة جدولاً بالذمم المتحققة وغير المسددة بصورة مفصلة ليقرر المجلس التدابير التي يرى اتخاذها بشانها .
- المادة 39يجب ايداع واردات النقابة يوم قبضها او في يوم العمل التالي لعملية القبض اذا تعذر ايداعها بنفس اليوم وذلك في المصرف الذي يعتمده المجلس .
- المادة 40يحدد مجلس النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بدل الانتقال والسفر للنقيب ونائبه ولاعضاء المجلس ولمن يكلفه المجلس بمهمة داخل المملكة او خارجها .
- المادة 41يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- لائحة آداب ممارسة المهنة. .ب- إجراءات الانتساب للنقابة وشروطه .ج- توثيق العقود الانشائية وتسجيلها .د…
- المادة 42أ . يلغى النظام الداخلي لمقاولي الاشغال العامة والبناء الصادر بموجب قانون العمل . ب. يلغى جدول الرسوم الملحق بالقانون .