المادة 31 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

تصرف النفقات بموجب اوامر صرف مدونة على النموذج المقرر لهذه الغاية من قبل المجلس وتحمل رقم وتاريخ قرار المجلس القاضي باجازة الصرف والموقع من النقيب او نائبه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه وصاحب الاستحقاق اشعار بالاستلام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك