المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

تسجل اوامر الصرف في سجلين : أ . سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل العام اللذين سجلت بموجبهما . ب. سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف بحسب نوعها في حسابها الخاص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك