المادة 32 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
تسجل اوامر الصرف في سجلين :
أ . سجل يومية النفقات تسجل فيه اوامر الصرف بالتسلسل بحسب تاريخ صدورها وتعطى التاريخ والرقم المتسلسل العام اللذين سجلت بموجبهما .
ب. سجل مفردات النفقات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من مواد النفقات المحددة في الموازنة وتسجل فيه اوامر الصرف بحسب نوعها في حسابها الخاص .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026