المادة 30 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
تسجل الواردات المقبوضة لحساب النقابة في السجلات التالية او في اي سجلات اخرى يرى المجلس ضرورة لحفظها :
أ . سجل يومية الواردات وتسجل فيه الوصولات مع ارقامها وتواريخها .
ب. سجل مفردات الواردات ويفتح فيه حساب خاص لكل مادة من المواد الواردات المحددة في الموازنة وتسجل فيه الوصولات حسب نوعها في حسابها الخاص .
ج. سجلات حسابات الاعضاء .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026