المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
تستوفي النقابة من المقاول بدل خدمات وفقا لما يلي:-
أ- بدل خدمات تصديق عقد المقاولة للقطاع الخاص:-
1- (50) فلسا لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن (500) متر مربع.
2- (100) فلس لكل متر مربع للمساحة من (501) الى (1000) متر مربع.
3- (200) فلس لكل متر مربع للمساحة من (1001) متر مربع فما فوق.
ب- نصف بالألف من قيمة العطاء المحال للمقاول بدل خدمات تسجيل العطاءات على أن لا تتجاوز هذه القيمة (2500) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026