المادة 8 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

تستوفي النقابة من المقاول بدل خدمات وفقا لما يلي:- أ- بدل خدمات تصديق عقد المقاولة للقطاع الخاص:- 1- (50) فلسا لكل متر مربع للمساحة التي تقل عن (500) متر مربع. 2- (100) فلس لكل متر مربع للمساحة من (501) الى (1000) متر مربع. 3- (200) فلس لكل متر مربع للمساحة من (1001) متر مربع فما فوق. ب- نصف بالألف من قيمة العطاء المحال للمقاول بدل خدمات تسجيل العطاءات على أن لا تتجاوز هذه القيمة (2500) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك