المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
الفصل الثاني
الرسوم
تستوفي النقابة الرسوم التالية:-
أ-رسم التسجيل:-
1-(750) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الأولى.
2-(500) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثانية.
3-(375) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثالثة.
4-(200) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الرابعة.
5-(150) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الخامسة.
6-(100) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة السادسة.
7-(5000) دينار عن تسجيل المقاول العربي غير الأردني.
8-(10000) دينار عن تسجيل المقاول الأجنبي .
ب-رسم الاشتراك السنوي وفق مجال التصنيف الأول:-
1-(625) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الأولى.
2- (375) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية.
3-(325) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة.
4-(125) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة.
5-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة.
6-(75) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة.
7-(2000) دينار عن المقاول العربي غير الأردني.
8-(5000) دينار عن المقاول الأجنبي .
ج- رسم التصنيف لأي مجال آخر بعد المجال الأول:-
1-(200) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الأولى.
2-(150) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية.
3-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة.
4-(70) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة.
5-(50) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة.
6-(40) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة.
د- رسم اصدار شهادة عضوية:
1-(25) دينارا عن المقاول المصنف من الفئة الأولى إلى الفئة السادسة.
2-(50) دينارا عن المقاول العربي غير الأردني والمقاول الأجنبي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026