المادة 7 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

الفصل الثاني الرسوم تستوفي النقابة الرسوم التالية:- أ-رسم التسجيل:- 1-(750) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2-(500) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(375) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(200) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الرابعة. 5-(150) دينارا عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة الخامسة. 6-(100) دينار عن تسجيل المقاول المصنف في الفئة السادسة. 7-(5000) دينار عن تسجيل المقاول العربي غير الأردني. 8-(10000) دينار عن تسجيل المقاول الأجنبي . ب-رسم الاشتراك السنوي وفق مجال التصنيف الأول:- 1-(625) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2- (375) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(325) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(125) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة. 5-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة. 6-(75) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة. 7-(2000) دينار عن المقاول العربي غير الأردني. 8-(5000) دينار عن المقاول الأجنبي . ج- رسم التصنيف لأي مجال آخر بعد المجال الأول:- 1-(200) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الأولى. 2-(150) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الثانية. 3-(100) دينار عن المقاول المصنف في الفئة الثالثة. 4-(70) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الرابعة. 5-(50) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة الخامسة. 6-(40) دينارا عن المقاول المصنف في الفئة السادسة. د- رسم اصدار شهادة عضوية: 1-(25) دينارا عن المقاول المصنف من الفئة الأولى إلى الفئة السادسة. 2-(50) دينارا عن المقاول العربي غير الأردني والمقاول الأجنبي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة