المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً في اي من الحالات التالية : 1. اذا صدر قرار بحرمانه من قبل الوزير . 2. اذا صدر قرار قطعي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل مجلس النقابة . 3. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية او اية التزامات مالية مستحقة للنقابة أو لأي من صناديقها . ب. للمقاول الذي رفع اسمه مؤقتاً من السجل ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء وذلك بعد دفع الرسوم والالتزامات المستحقة للنقابة أو أي من صناديقها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة