المادة 6 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
أ . يرفع اسم المقاول من السجل مؤقتاً في اي من الحالات التالية :
1. اذا صدر قرار بحرمانه من قبل الوزير .
2. اذا صدر قرار قطعي بمنعه من ممارسة المهنة مؤقتاً من قبل مجلس النقابة .
3. اذا تخلف عن دفع الرسوم السنوية او اية التزامات مالية مستحقة للنقابة أو لأي من صناديقها .
ب. للمقاول الذي رفع اسمه مؤقتاً من السجل ان يطلب اعادة قيده عند زوال الاسباب التي ادت لهذا الاجراء وذلك بعد دفع الرسوم والالتزامات المستحقة للنقابة أو أي من صناديقها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026