المادة 5 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يشطب اسم المقاول من السجل نهائياً في اي من الحالات التالية :
أ . اذا صدر قرار بمنعه من ممارسة المهنة في المملكة من قبل الوزير او من قبل اي سلطة مختصة قانوناً.
ب. اذا صدر قرار قطعي من المجلس بشطب اسمه من السجل نهائياً وفقاً لاحكام القانون .
ج. وفاة العضو الطبيعي او تصفية الشركة لاي سبب من الاسباب .
د. اذا طلب ذلك خطياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026