المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
أ . ينظم المجلس في نهاية شهر شباط من كل سنة جدولا باسماء المقاولين الاردنيين الذين دفعوا رسم الاشتراك السنوي والالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة حسب الحروف الهجائية وجدولا ثانيا باسماء المقاولين المنتسبين من العرب غير الاردنيين وجدولا ثالثا باسماء المقاولين المنتسبين من الاجانب وتعلن هذه الجداول على لوحة الاعلانات في النقابة كما تعلن ايضا اسماء المقاولين الذين يجري قيدهم في السجلات والجداول بعد تنظيمها .
ب. ترسل نسخة عن الجداول التي يتم تنظيمها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الى كل من الوزارة واتحاد المقاولين العرب ونقابات المقاولين في الدول العربية والمؤسسات المحلية والدولية والتي يرى المجلس ضرورة تزويدها بها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026