المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
الفصل الاول
سجلات الاعضاء
ينظم المجلس السجلات اللازمة للاعضاء بما في ذلك السجلات التالية:
أ . سجل لكل فئة من فئات الاعضاء العاملين.
ب. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين العرب غير الاردنيين.
ج. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين الاجانب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026