المادة 3 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

الفصل الاول سجلات الاعضاء ينظم المجلس السجلات اللازمة للاعضاء بما في ذلك السجلات التالية: أ . سجل لكل فئة من فئات الاعضاء العاملين. ب. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين العرب غير الاردنيين. ج. سجل الاعضاء المنتسبين من المقاولين الاجانب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك