المادة 9 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يعتبر بدل الخدمات المنصوص عليه في المادة (8) من هذا النظام بدل خدمات تنظيم ولا يجوز المطالبة باسترداده .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك