المادة 12 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
اذا تاخر مقاول عن دفع الرسوم السنوية او اي التزامات مالية مستحقة عليه للنقابة مدة سنتين متتاليتين فاكثر فيترتب عليه عند تقديمه طلباً لاعادة تسجيله في السجل دفع نصف رسم التسجيل مجدداً بالاضافة الى اي رسوم والتزامات اخرى استحقت عليه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026