المادة 13 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

الفصل الثالث الهيئة العامة أ . تتالف الهيئة العامة للنقابة من الاعضاء العاملين المسجلين في السجلات والجداول المنصوص عليها في المادتين (3،4) من هذا النظام والمسددين للرسوم المترتبة عليهم ويشترط في ذلك ان يتم التسديد كاملاً قبل اليوم الاول من شهر آذار . ب. يعد المجلس كشفاً باسماء الاعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماع الهيئة العامة ويوقع على الكشف كل عضو مقابل اسمه لدى دخوله قاعة الاجتماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة