المادة 14 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يتم تزويد النقابة باسماء الممثلين المعتمدين للاعضاء من الاشخاص المعنويين او الشركات قبل ثلاثة ايام من تاريخ اجتماع الهيئة العامة . ب. يجوز لممثل العضو الذي يحمل تصنيفاً في الفئة السادسة وتصنيفاً آخر في اي من الفئات الخمس الاولى ممارسة حقه في الترشيح والانتخاب اما في الفئة السادسة او في الفئات الخمس الاولى ولا يجوز له الجمع بين هذين الخيارين لغايات الترشيح والانتخاب .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك