المادة 20 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
الفصل الرابع
الشؤون الادارية
يتولى المدير المهام التالية:-
أ- الإشراف على الموظفين والعاملين في النقابة.
ب- الإشراف على تنظيم سجلات النقابة.
ج- متابعة المعاملات اليومية في النقابة.
د- مسك السجلات وحفظها.
ه- تدوين محاضر الاجتماعات وتوقيعها.
و- أي مهام أخرى يكلفه النقيب أو المجلس بها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026