المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يؤلف المجلس من بين اعضائه واعضاء الهيئة العامة اللجان الفرعية التي يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة وبشكل خاص اللجان التالية : 1. لجنة الاعلام والعلاقات العامة . 2. لجنة الشكاوى . 3. اللجنة العلمية والثقافية . 4. اللجنة الاجتماعية . 5. لجنة العقود والتحكيم . 6. اللجان الفنية في المجالات وفئات الاختصاص . ب. تمارس اللجان مهامها التي يحددها المجلس وتقوم بتقديم التوصيات بشانها له ويعين المجلس مقرراً لكل لجنة من بين اعضائها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة