المادة 22 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
أ . يؤلف المجلس من بين اعضائه واعضاء الهيئة العامة اللجان الفرعية التي يرى انها ضرورية لادارة وتسيير اعمال النقابة وبشكل خاص اللجان التالية :
1. لجنة الاعلام والعلاقات العامة .
2. لجنة الشكاوى .
3. اللجنة العلمية والثقافية .
4. اللجنة الاجتماعية .
5. لجنة العقود والتحكيم .
6. اللجان الفنية في المجالات وفئات الاختصاص .
ب. تمارس اللجان مهامها التي يحددها المجلس وتقوم بتقديم التوصيات بشانها له ويعين المجلس مقرراً لكل لجنة من بين اعضائها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026