المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية : أ . مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد يبين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات . ب. مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات . ج. مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل المفردات . د. صحة قيود سجل اللوازم . ه. صحة قيود سجلات حسابات الاعضاء . و. التحقق من ان الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لاحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقاً لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك