المادة 37 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يجب ان يتضمن تقرير مراقب الحسابات بعد انتهاء الدورة المالية نتيجة تدقيق القيود والسجلات التالية :
أ . مطابقة موجود الصندوق مع الرصيد يبين مجموع سجل يومية الوارد ومجموع يومية النفقات .
ب. مطابقة مجموع سجل يومية الواردات مع مجموع الحسابات في سجل مفردات الواردات .
ج. مطابقة مجموع سجل يومية النفقات مع مجموع الحسابات في سجل المفردات .
د. صحة قيود سجل اللوازم .
ه. صحة قيود سجلات حسابات الاعضاء .
و. التحقق من ان الواردات المحصلة والنفقات المصروفة قد جرت وفقاً لاحكام قانون النقابة وموازنتها وطبقاً لقرارات مجلس النقابة وهذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026