المادة 38 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يجب على امين الصندوق ان يقدم الى المجلس في آخر كل دورة جدولاً بالذمم المتحققة وغير المسددة بصورة مفصلة ليقرر المجلس التدابير التي يرى اتخاذها بشانها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026