المادة 41 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- لائحة آداب ممارسة المهنة. .ب- إجراءات الانتساب للنقابة وشروطه .ج- توثيق العقود الانشائية وتسجيلها .د- امتحان الجاهزية لقطاع الانشاءات ه- شؤون الموظفين. و- الهيكل التنظيمي للنقابة. ز-بدل الانتقال والسفر للنقيب واعضاء المجلس والموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك