المادة 41 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- لائحة آداب ممارسة المهنة.
.ب- إجراءات الانتساب للنقابة وشروطه
.ج- توثيق العقود الانشائية وتسجيلها
.د- امتحان الجاهزية لقطاع الانشاءات
ه- شؤون الموظفين.
و- الهيكل التنظيمي للنقابة.
ز-بدل الانتقال والسفر للنقيب واعضاء المجلس والموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026