المادة 40 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يحدد مجلس النقابة بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية بدل الانتقال والسفر للنقيب ونائبه ولاعضاء المجلس ولمن يكلفه المجلس بمهمة داخل المملكة او خارجها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك