المادة 34 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
تنظم النقابة تحت اشراف امين الصندوق سجلاً خاصاً باللوازم يتضمن حقولاً للادخالات واخرى للاخراجات وثالثة للرصيد تسجل فيه الحسابات الخاصة باللوازم والمواد المعدة للاستهلاك بحسب انواعها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026