المادة 35 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

في نهاية كل سنة مالية تنظم النقابة باشراف امين الصندوق جدولاً باللوازم والمواد المستهلكة وجدولاً آخر بالمفردات واللوازم الثابتة التي تلفت بسبب الاستعمال او اخرجت من حيازة النقابة لاي سبب كان ويعرضها على المجلس للتصديق وبعد ذلك تدون هذه اللوازم في صحيفة الاخراجات في حساباتها الخاصة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك