المادة 17 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

اذا تساوت الاصوات بين مرشحين او اكثر يتم اختيار الفائز منهم بالقرعة التي تجريها لجنة الاشراف على الانتخابات بحضور الوزير او من يمثله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك