المادة 18 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

أ . يدون امين السر او نائبه في حالة غيابه محضرا يتضمن وقائع وقرارات اجتماع الهيئة العامة ويوقع على هذا المحضر رئيس الاجتماع وامين السر او نائبه. ب. يعمم المجلس قرارات اجتماع الهيئة العامة على الاعضاء خلال اسبوعين من تاريخ انتهاء الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك