المادة 1 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين لسنة 1990 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026