المادة 26 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990
يوقع النقيب او نائبه في حالة غيابه بالاضافة الى امين الصندوق او نائبه في حالة غيابه مجتمعين على اوراق الصرف والاوراق المالية وللمجلس ان يصدر قراراً يعين فيه من بين اعضائه من يقوم بالتوقيع على هذه المستندات المالية اذا تعذر توقيعها من قبل النقيب او نائبه وامين الصندوق او نائبه او من قبل اي منهم .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026