المادة 25 من النظام الداخلي لنقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين رقم 31 لسنة 1990

يشرف امين الصندوق على شؤون النقابة المالية وتنفيذ موازنتها وقيود حساباتها وعليه ان يقدم للمجلس في نهاية كل شهر كشفاً تفصيلياً يبين فيه الايرادات والمصروفات مرفقاً بالمستندات المؤيدة لها للتصديق عليه من قبل المجلس وتقديم ميزان شهري بموجب بنود الموازنة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك