الأنظمة

نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام غرف الصناعة لسنة 2005) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول. الغرفة: غر…
  3. المادة 3للغرف الصناعية بقرار من مجلس ادارتها فتح مكاتب ضمن منطقة اختصاصها الجغرافي على ان يراعى في ذلك عدد المؤسسات الصناعية في المنطقة المطلوب انشاء المكتب فيها.
  4. المادة 4أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الو…
  5. المادة 5أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره …
  6. المادة 6تتولى الغرف الصناعية اعداد جداول بالمؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها الانتخاب وكذلك بالقطاعات الصناعية التي تعمل فيها ، وتقوم بتسليمها الى لجنة الاشراف المختصة…
  7. المادة 7أ- يقدم طلب الترشيح لعضوية مجلس ادارة الغرف الصناعية وطلب الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة خلال خمسة عشر يوماً تبدأ في تمام الساعة الثامن…
  8. المادة 8أ- 1- تتولى الهيئة إدارة انتخابات مجالس الغرف الصناعية وانتخابات ممثلي القطاعات الصناعية والاشراف عليها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير. 2- يصدر الوزير قرارا بإ…
  9. المادة 9أ- للمرشح نشر الاعلانات والبيانات الانتخابية المتضمنة اهدافه وخططه ومنهاج عمله بأي وسيلة شريطة عدم المساس بأي مرشح اخر بصورة مباشرة او غير مباشرة او اثارة النعرات الطائفي…
  10. المادة 10أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجان…
  11. المادة 11أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها. ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية: 1- الاشراف على س…
  12. المادة 12يقسم رؤساء لجان الإشراف واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية: " اقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي …
  13. المادة 13يقدم الاعتراض على جداول المرشحين والناخبين الى رئيس لجنة الاشراف خلال ثلاثة ايام من تاريخ اعلانها ، ويشترط ان يكون الاعتراض خطيا ومعللاً على ان يدفع بدل اعتراض مقداره (50…
  14. المادة 14أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشح…
  15. المادة 15أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناع…
  16. المادة 16يفوز بعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية المرشحون الذين حصلوا على اكثر عدد من الاصوات بالتسلسل ، واذا حصل اثنان او اكثر من المرشحين الاخيرين على عدد متساوٍ من الاصوات فتجري…
  17. المادة 17يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً.
  18. المادة 18تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الاصوات التي قد حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من الهيئة للرجوع اليها عند اللزوم.
  19. المادة 19يشرف امين السر ، او نائبه عند غيابه ، على تنظيم الاعمال الكتابية وترتيبها وحسن سيرها وحفظها ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوزيع الاعمال الادارية ، ويحافظ على الاختام ، كما…
  20. المادة 20لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يشترك بالتصويت في موضوعات تكون له فيها منفعة خاصة ، وذلك تحت طائلة بطلان القرار.
  21. المادة 21أ- يفقد العضو عضوية في المجلس اذا فقد هذا العضو الصفة التي كانت شرطاً لترشيحه عند اجراء الانتخابات الا اذا كانت له الصفة نفسها في مؤسسة صناعية اخرى وكان مستوفياً لشروط ال…
  22. المادة 22أ- تتكون الموارد المالية للغرف الصناعية مما يلي:- 1- رسوم العضوية وتتكون من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك. 2- رسوم التصديق على الفواتير وشهادات المنشأ وتستوفى بمعدل واحد با…
  23. المادة 23تلتزم الغرف الصناعية بتوريد (20%) من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.
  24. المادة 24أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الصناعية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 1500 دينار عن المؤسسة الصناعية التي يكون رأسمالها عشرة ملايين دينار فأكثر. 2- 1000 دي…
  25. المادة 25أ- تستوفي الغرفة الصناعية من المؤسسات الحرفية رسم اشتراك سنوي على النحو التالي:- 1- 20 ديناراً عن المؤسسة الحرفية التي يقل رأسمالها عن (10000) دينار. 2- 30 ديناراً عن الم…
  26. المادة 26تختص الغرف الصناعية باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية الاردنية ولهذه الغاية يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الشروط اللازمة لاصدار هذه الشهادات والبيانات التي تتضمنها و…
  27. المادة 27لا يجوز صرف أي مبلغ من اموال الغرفة الا بقرار من المجلس يبين فيه اوجه صرف هذا المبلغ ويستثنى من ذلك المصاريف الطارئة او الدورية على ان يتم تحديدها ومقدارها بموجب تعليمات …
  28. المادة 28أ- يشرف امين الصندوق ، او نائبه عند غيابه ، على حسابات الغرفة ، ويكون مسؤولاً عن اموالها وتنظيم ميزانيتها وعليه الاحتفاظ بسجل خاص بموجوداتها واثاثها وممتلكاتها المنقولة و…
  29. المادة 29أ- يؤلف مجلس ادارة الغرفة الصناعية لجنة من ثلاثة من اعضائه برئاسة امين الصندوق او نائبه عند غيابه ، للاشراف على الامور المالية للغرفة ومواردها. ب- تلتزم اللجنة بتقديم تقر…
  30. المادة 30للمجلس اعتماد بنك ، او اكثر ، لايداع اموال الغرفة فيه ولا يجوز سحب أي مبلغ الا بتوقيع الرئيس او نائبه عند غيابه بالاضافة الى توقيع امين الصندوق او نائبه عند غيابه او العض…
  31. المادة 31لا يجوز اصدار رخصة مهن لاي مؤسسة صناعية او مؤسسة حرفية في المملكة الا بعد ابراز ايصال بدفع رسوم العضوية لاي من الغرف الصناعية.
  32. المادة 32يتم دفع رسم التسجيل بعد قبول العضو في الهيئة العامة ولا يجوز تسجيله قبل دفع هذا الرسم.
  33. المادة 33لا يجوز رد الاموال التي تستوفيها الغرفة الا في الحالات التي يثبت فيها ان تلك الاموال قد استوفيت بطريق الخطأ.
  34. المادة 34تطبق الاحكام الواردة في هذا النظام والمتعلقة بالشؤون المالية للغرفة على الغرف الصناعية في كل ما لم يرد فيه نص.
  35. المادة 35للمجلس ولمجالس ادارة الغرف الصناعية تفويض أي من الصلاحيات المخولة لاي منهم والمنصوص عليها في هذا النظام لرئيس المجلس او أي من اعضائه على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.
  36. المادة 36يلغى نظام الغرف الصناعية رقم (59) لسنة 1961 وتعديلاته.