المادة 18 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تنظم لجنة الاشراف قائمة بأسماء المرشحين غير الفائزين وعدد الاصوات التي قد حصلوا عليها وتحفظ في الغرفة بعد تصديقها من الهيئة للرجوع اليها عند اللزوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة