المادة 17 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يعلن رئيس الهيئة نتيجة الانتخابات ويبلغ جميع الاعضاء الفائزين بذلك خطياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة