المادة 2 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول.
الغرفة: غرفة صناعة الاردن.
الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية وفقاً لاحكام القانون.
الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب.
لجنة الاشراف: أي لجنة اشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.
ب- تعتمد تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026