المادة 2 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون غرف الصناعة الساري المفعول. الغرفة: غرفة صناعة الاردن. الغرف الصناعية: أي غرفة صناعية وفقاً لاحكام القانون. الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب. لجنة الاشراف: أي لجنة اشراف على الانتخابات مؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. ب- تعتمد تعاريف الكلمات والعبارات الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة