المادة 5 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- اذا كان عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية من مؤسسة صناعية واحدة الى (400) فيمثل هذه الغرفة الصناعية في الغرفة رئيس مجلس ادارة الغرفة الصناعية وعضو يختاره مجلس ادارتها. ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، اذا زاد عدد المؤسسات الصناعية المنتسبة للغرفة الصناعية على (400) فيكون لها في مجلس ادارة الغرفة ممثل اضافي واحد يختاره مجلس ادارة الغرفة الصناعية عن كل (200) مؤسسة صناعية تزيد على (400) ولا يجوز ان يزيد عدد الممثلين الاضافيين في جميع الاحوال على اثنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة