المادة 4 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- 1- يقدم طلب الانتساب للغرف الصناعية الى مكتب الغرفة الصناعية المختصة على الانموذج المعتمد لديها مرفقا به نسخة من شهادة تسجيل المؤسسة الصناعية او المؤسسة الحرفية في الوزارة.
2- يجب ان يتضمن الانموذج المشار اليه في البند (1) من من هذه الفقرة جميع التفاصيل الضرورية بما في ذلك عدد المصانع التي تملكها المؤسسة الصناعية وموقع كل منها وطبيعة عملها.
ب- 1- يحدد مقدم طلب الانتساب القطاع الصناعي الذي يعمل فيه اذا كان من المؤسسات الصناعية ، ويبت مجلس ادارة الغرفة في أي خلاف ينشأ بخصوص ذلك ويكون قراره نهائيا 0
2- اذا كان مقدم الطلب يعمل في اكثر من قطاع صناعي فعليه ان يختار قطاعاً واحداً ليتم تسجيله فيه.
ج- على مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبت في طلب الانتساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه والا اعتبر مقبولا ، وفي حال رفض الطلب فعلى مجلس ادارة الغرفة الصناعية ان يبين اسباب الرفض ، ولمقدم الطلب الاعتراض لمجلس ادارة الغرفة الذي يكون قراره نهائيا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026