المادة 10 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة الانتخابات وتنظيمها وفقا لأحكام هذا النظام. 2- تعيين رؤساء لجان الإشراف واعضائها بالتنسيق مع الوزارة. 3- تشكيل اللجان اللازمة للعملية الانتخابية بالتنسيق مع الوزارة. 4- متابعة عمل لجان الإشراف. 5- إقرار الجداول الزمنية لعمليتي إعداد جداول الناخبين والترشح. 6- تحديد الجهات والأماكن والوسائل التي تعرض فيها او من خلالها جداول الناخبين وأسماء المرشحين. 7- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والاختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية. 8- تحديد مراكز الاقتراع والفرز في منطقة الغرفة الصناعية وعدد الصناديق وتشكيل لجان الاقتراع والفرز وأي لجان أخرى مساندة. 9- اعتماد جداول الناخبين النهائية. 10- التنسيق مع الجهات المختصة لوضع خطة أمنية لضمان سلامة العملية الانتخابية. 11- وضع أسس اعتماد مندوبي المرشحين في مراكز الاقتراع والفرز وآلية اعتراضهم على إجراءات وقرارات لجان الاقتراع والفرز ومنح التصاريح اللازمة لذلك بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية. 12- النظر في أي مسألة تعرض عليها تتعلق بالعملية الانتخابية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها. 13- إعلان جداول المرشحين لمجالس إدارة الغرف الصناعية وللقطاعات الصناعية في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل وتتحمل كل منهما، حسب مقتضى الحال، نفقات هذا الاعلان. 14- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها. 15- إعداد تقرير نهائي عن نتائج الانتخابات متضمنا عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقديمه الى الوزير. ب- تصدر الهيئة التعليمات التنفيذية اللازمة لإدارة وتنظيم الانتخابات، بما في ذلك، إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز واعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة