المادة 11 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- تشكل بقرار من الهيئة لجنة إشراف على الانتخابات لكل غرفة صناعية ويعين رئيسها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.
ب- تتولى لجان الإشراف المهام والصلاحيات التالية:
1- الاشراف على سير عملية الانتخاب.
2- تدقيق كل من جداول المؤسسات الصناعية التي يحق لها انتخاب اعضاء مجالس إدارة الغرف الصناعية وجداول المؤسسات الصناعية المسجلة لديها والتي يحق لها انتخاب ممثلي القطاعات الصناعية واعتمادها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.
3- تدقيق طلبات الترشيح لعضوية مجالس إدارة الغرف الصناعية وطلبات الترشيح لتمثيل القطاعات الصناعية وإعداد جداول بأسماء المرشحين لها وإعلانها في الغرفة الصناعية ذات العلاقة.
4- التأكد من صحة أوراق الانتخاب وعددها.
5- مراقبة صناديق الاقتراع وختمها بالخاتم المعتمد للغرفة الصناعية، وشمعها بالشمع الأحمر قبل المباشرة بالاقتراع وبعد التأكد وبصورة علنية من خلوها.
6- فرز الأصوات في المكان ذاته الذي تم فيه الاقتراع، ورفع ثلاث نسخ من محضر الفرز النهائي للهيئة.
7- تزويد الهيئة بأوراق العملية الانتخابية ومستلزماتها والسجلات والمحاضر جميعها.
8- أي مهام أخرى تكلفها بها الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026