المادة 12 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
يقسم رؤساء لجان الإشراف واعضاؤها قبل مباشرتهم العمل أمام رئيس مجلس مفوضي الهيئة او من يفوضه لهذه الغاية اليمين التالية:
" اقسم باالله العظيم أن أقوم بالمهام الموكولة الي بأمانة ونزاهة وحياد".
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026