المادة 15 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- يتسلم الناخب عند المباشرة بالاقتراع ورقتي انتخاب تستخدم احداهما لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الصناعية والاخرى لانتخاب ممثل القطاع الصناعي المسجلة فيه المؤسسة الصناعية ، على ان تكون جميع الاوراق ممهورة بخاتم الغرفة الصناعية المعتمد وموقعا عليها من رئيس لجنة الاشراف او من يفوضه من اعضاء اللجنة ، ويدون الناخب عليها اسماء المرشحين الذين ينتخبهم والمعلن عنهم على ان لا يزيد عدد الاسماء على العدد المطلوب ، ثم يضع الناخب كل ورقة في صندوق الاقتراع الخاص بها. ب- تهمل الاوراق الخالية من الاسماء او غير المقروءة او التي يشوبها التباس اما الاوراق التي تحتوي على اسماء اكثر من العدد المطلوب فلا تحتسب منها الاسماء الاخيرة الزائدة ، وتعتبر ملغاة كل ورقة غير مستكملة للشروط الواردة في هذه المادة. ج- تؤشر لجنة الاشراف على اسم الناخب في قائمة الناخبين عند تسليمه ورقتي الانتخاب ، وتسجل اسمه في سجل خاص تعده لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة