المادة 14 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشحين قد فازوا بالتزكية.
ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد ، تعلن الهيئة في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام ، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لاكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026