المادة 14 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

أ- اذا تبين بعد اقفال باب الترشيح ان عدد المرشحين المقبولين يساوي عدد الاعضاء المحدد لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية ، تعلن الهيئة ان المرشحين قد فازوا بالتزكية. ب- اذا نقص عدد المرشحين لعضوية مجلس ادارة الغرفة الصناعية او لتمثيل القطاعات الصناعية عن العدد المحدد ، تعلن الهيئة في اليوم التالي عن فتح باب الترشيح من جديد لمدة ثلاثة ايام ، واذا تقدم خلال هذه المدة عدد اكثر من المطلوب ، فتجري الهيئة القرعة بين الذين تقدموا خلال هذه المدة لاكمال العدد المحدد ويعتبر الجميع في هذه الحالة فائزين بالتزكية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة