المادة 23 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005

تلتزم الغرف الصناعية بتوريد (20%) من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة