المادة 23 من نظام غرف الصناعة رقم 10 لسنة 2005
تلتزم الغرف الصناعية بتوريد (20%) من مجموع مواردها المالية الى الغرفة كل ثلاثة اشهر من السنة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة